سنغير مجال السيرة اليوم لنمر بالفقه ان شاء الله، والسؤال اليوم عن مفهوم فقهي كثيرا ما نقرأه عند علماء الفقه، وهو التترس
فماذا تعرفون عنه
المعنى
التترس في الاصطلاح الشرعي : هو أن يتوقى العدو بمعصوم الدم أو المال المحرم، ليمنع المسلمين من مهاجمتهم .
هناك ألفاظ تدور معانيها حول التترس ، وتوافقه في الحكم الشرعي ، وهي :
- التحصن : وهو الاحتماء والتوقي بالمدنيين واتخاذهم دروعاً بشرية
- الاختلاط : وهو اختلاط العدو بمن عندهم من المسلمين أو النساء والصبيان بقصد التحصن والتوقي من المسلمين .
الأصل فيه التحريم
الأصل عصمة دم المسلم وماله ، فيحرم سفك دمه وإتلاف ماله بغير حق .
الأصل أن كل من شارك من العدو في القتال فإنه يجوز قتله سواء كان من أهل القتال أم من غيرهم كالنساء والصبيان والشيوخ .
لا يجوز قتل النساء والأطفال والشيوخ ومن في حكمهم إذا لم يشاركوا في القتال ؛ لأن العلة الموجبة للقتل هي إطاقة القتال لا الكفر .
جوازه للضرورة
إذا تترس العدو بالمسلمين في حال الضرورة فإنه يجوز رمي العدو ، وإن أدى ذلك إلى قتل الترس.
أن الضرورة التي تبيح رمي الترس هي أن يكون المسلمون في حال التحام مع العدو في القتال ، بحيث يترتب لو كففنا عنهم ما يخشى منه على المسلمين لو تركوهم من استئصالهم أو كثرة نكايتهم .
شروطه
يشترط لإباحة رمي العدو المتترس بالمسلمين أو الذميين :
أ- أن يخشى على المسلمين الضرر بترك قتال الكفار .
ب- أن يكون رمي الترس حال التحام القتال .
ج- أن لا يمكن التوصل إلى قتال الكفار إلى برمي الترس .
د- أن يتحاشى الرامي ضرب الترس قدر الإمكان .
هـ - أن يقصد الرامي برميه الكفار .
و- حصول المصلحة المرجوة برمي الكفار المتترسين قطعاً .